الشيخ جعفر كاشف الغطاء
150
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : الفصل بينه وبين الإقامة بركعتين ، أو جلسة ، أو سجدة ، أو غير ذلك ، وأقلَّه الحمد الله . ومنها : إنّ مَن أخلّ بشيء من فصوله أو الترتيب يرجع ما لم يدخل في الإقامة . ومنها : كراهة الكلام في أثنائه على الفاعل والحاكي . ومنها : أنّ المؤذّن على غير القبلة يستقبل بالشّهادتين . ومنها : أنّ الجامع أداءً وقضاءً يكتفي بأذان الأُولى . ولو تنفّل الإمام دون المأمومين ، أوهم دونه ، أو بعضهم دون بعض ، بقي حكم الأذان على حاله . ومنها : أنّه رُخّص في تركه ، بل يُكره فعله كراهةَ عبادةٍ لعَصرِ عَرَفة ، ولعِشاء مُزدَلِفَة مع الحاج ، ولعصر الجمعة ، وللجماعة المتأخّرة ، ولخوف ضيق وقت الفريضة في الجملة ، ولحصول بعض أسباب الإسراع من انتظاره ونحوه ، ولمن أراد الصلاة مع عدم تفرّق الجماعة الأولى في مسجد وشبهه من المواضع المحصورة ، وبشدّة الانتظار لطعام أو غيره ، وللنساء جهراً مع خوف حضور الأجانب . ومنها : فصلُ فصوله بعض عن بعض . ثانيها : الإقامة وفيها بحثان : الأوّل : في ماهيّتها : وهي عبارة عن سبعة عشر فصلًا : التكبير ، ثمّ الشّهادة بالتوحيد ، ثمّ الشهادة بالرّسالة ، ثمّ حيعلة الصّلاة ، ثم حيعلة الفلاح ، ثمّ التعميل ، ثمّ قول : « قد قامت الصّلاة » ، ثمّ التكبير مرّتين ، ثمّ التهليل مرّة . وروى فيها : أنّها عشرون ، بتربيع التكبير في أوّلها ، وتثنية التهليل في آخرها ( 1 ) . وروى أيضاً : اثنان وعشرون ، بزيادة تكبيرتين في آخرها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 278 مسألة 19 ، النهاية : 68 ، الوسائل 4 : 648 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 21 . ( 2 ) النهاية : 69 ، مصباح المتهجد : 26 ، الوسائل 4 : 648 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 22 ، 23 .